مكتوب وفق منهجيتنا التحريرية.
آخر تحقّق من نص القانون: 5 سبتمبر 2026
دورة الاندماج ليست شيئًا واحدًا بل شيئين متمايزين في القانون: حقّ في المادة 44 وإلزام في المادة 44أ. والخلط بينهما يكلّف كثيرًا، لأن للحقّ مهلة سنة واحدة يسقط بعدها، وللإلزام أثرًا لا ينتهي إلا بالحضور المنتظم فعلًا. وفي النصّ كذلك ثلاثة إعفاءات صريحة، وحالة يجب فيها إلغاء الإلزام إذا تعذّر الجمع بينه وبين العمل.
الحقّ والإلزام في المادتين 44 و44أ
- طبيعة الحقّ
- حقّ في مشاركة واحدة لمن يقيم إقامةً دائمة في ألمانيا.
- من يستحقّ
- من يُمنح أول تصريح إقامة لأغراض العمل (18أ–18د و18ز و19ج و21)، أو لمّ الشمل (28 و29 و30 و32 و36 و36أ)، أو لأسباب إنسانية بالمادة 25 فقرات 1 و2 و4أ الجملة 3 أو المادة 25ب، أو كمقيم طويل الأمد بالمادة 38أ؛ أو من يُمنح تصريحًا بالمادة 23 فقرة 2 أو 4.
- متى تُعدّ الإقامة دائمة
- كقاعدة عند الحصول على تصريح سنة فأكثر، أو عند حيازة تصريح منذ أكثر من 18 شهرًا، ما لم تكن الإقامة مؤقّتة بطبيعتها.
- 🔴 سقوط الحقّ
- ينقضي بعد سنة من منح التصريح المنشئ له أو بزواله — إلا إذا تعذّر التسجيل لأسباب لا يُسأل عنها صاحب الشأن.
- لا حقّ في ثلاث حالات
- الأطفال والشباب الملتحقون بتعليم مدرسي؛ ومن كانت حاجته إلى الاندماج ضئيلة بشكل ظاهر؛ ومن يملك أصلًا معرفة كافية بالألمانية.
- 🔑 استثناء داخل الاستثناء
- في الحالة الثالثة يبقى حقّ حضور دورة التوجيه قائمًا.
- قبول بلا حقّ
- من لا حقّ له يمكن قبوله في حدود الأماكن المتاحة — ويشمل ذلك الألمان ذوي المعرفة غير الكافية والحاجة الخاصّة، وحاملي تصريح البقاء (Gestattung)، والدولدونغ بالمادة 60أ فقرة 2 الجملة 3، وتصاريح المادة 24 والمادة 25 فقرة 5.
- 🔴 الإلزام
- يقع على المستحقّ الذي لا يستطيع التفاهم ولو على نحو بسيط بالألمانية، أو الذي لا يملك معرفة كافية عند منح تصريح بالمادة 23 فقرة 2 أو 28 فقرة 1 الجملة 1 البند 1 أو 30 أو 36أ فقرة 1 الجملة 1 البديل الأول.
- مصادر إلزام أخرى
- إلزام من الجوب سنتر لمتلقّي منافع الكتاب الثاني؛ أو من مكتب الأجانب لمن كانت حاجته إلى الاندماج خاصّة؛ أو من جهة المنافع لمتلقّي منافع قانون منافع طالبي اللجوء.
- 🔑 انقضاء الإلزام
- إلى جانب السحب أو الإلغاء، لا ينقضي الإلزام إلا بالمشاركة المنتظمة فعلًا في الدورة.
- ⛔ إلغاء وجوبي
- يجب إلغاء الإلزام إذا كان الجمع بين العمل وحضور دورة ولو بدوام جزئي غير معقول التكليف به.
- الإعفاءات
- من هو في تدريب مهني أو تعليم آخر؛ ومن يُثبت حضور عروض تعليمية مماثلة؛ ومن كانت مشاركته مستحيلة أو غير معقولة بشكل دائم.
مهلة السنة التي تُهدر أكثر من غيرها
المادة 44 فقرة 2 قاعدة زمنية قاطعة: ينقضي حقّ المشاركة بعد سنة واحدة من منح التصريح المنشئ له، أو بزوال ذلك التصريح. كثيرون يؤجّلون الدورة انشغالًا بالعمل أو السكن ثم يكتشفون أن حقّهم سقط ولم يعد لهم إلا القبول في حدود الأماكن المتاحة بالفقرة 4، أي بلا ضمان. والنصّ يترك بابًا واحدًا: لا يسقط الحقّ إذا لم يستطع صاحبه التسجيل حتى ذلك التاريخ لأسباب لا يُسأل عنها. وهذا استثناء يُثبَت بالوقائع — مرض، أو عدم توفّر دورة في محلّ الإقامة — لا بمجرّد الانشغال.
الحقّ والإلزام ليسا الشيء نفسه
المادة 44 تمنح حقًّا، والمادة 44أ تفرض إلزامًا، وقد يجتمعان في الشخص نفسه. فالمستحقّ بالمادة 44 يصير ملزَمًا إذا كان لا يستطيع التفاهم ولو على نحو بسيط بالألمانية، أو إذا كان لا يملك معرفة كافية وقت منح تصريح بالمادة 23 فقرة 2 أو المادة 28 فقرة 1 الجملة 1 البند 1 (زوج الألماني) أو المادة 30 (لمّ شمل الزوج) أو المادة 36أ فقرة 1 الجملة 1 البديل الأول. وفي هذه الحالات يثبت مكتب الأجانب عند منح التصريح أن صاحبه ملزَم بالمشاركة — أي أن الإلزام يُدوَّن في اللحظة نفسها، لا يُبلَّغ لاحقًا.
الإلزام لا ينتهي بمرور الوقت
الفقرة 1أ من المادة 44أ حاسمة ونادرًا ما تُقرأ: الإلزام الناشئ عن الفقرة 1 الجملة 1 البند 1 لا ينقضي — عدا السحب أو الإلغاء — إلا إذا شارك الشخص في الدورة مشاركةً منتظمة. أي أنه لا يسقط بالتقادم ولا بتغيّر الظروف ولا بمرور السنوات. من تجاهله سنة يظلّ ملزَمًا به، ويظلّ الأثر قائمًا كلّما جُدّد تصريحه.
ما يحدث عند التخلّف — بنصّ المادة
الفقرة 3 من المادة 44أ ترتّب ثلاثة آثار على من لم يفِ بالإلزام لأسباب يُسأل عنها، أو لم يجتز الاختبار الختامي بنجاح. أولًا: ينبّهه مكتب الأجانب قبل تمديد تصريح إقامته إلى الآثار المحتملة، ويحيل النصّ صراحةً إلى المادة 8 فقرة 3، والمادة 9 فقرة 2 الجملة 1 البندين 7 و8 — أي شرطَي اللغة والمعرفة في الإقامة الدائمة — والمادة 9أ فقرة 2 الجملة 1 البندين 3 و4. ثانيًا: يجوز لمكتب الأجانب استخدام وسائل الجبر الإداري لحمله على الوفاء. ثالثًا: يجوز تحصيل مساهمة التكلفة المتوقّعة مقدَّمًا دفعةً واحدة بقرار رسوم. أي أن أثر التخلّف ليس تأخّرًا لغويًّا فحسب، بل مطالبة مالية وعرقلة لمسار الإقامة الدائمة.
العمل ليس عذرًا — إلا في حالة واحدة يوجبها النصّ
أكثر سؤال يتكرّر: أعمل بدوام كامل فكيف أحضر الدورة؟ والنصّ يجيب بنفسه في المادة 44أ فقرة 1: يجب إلغاء الإلزام إذا كان حضور دورة ولو بدوام جزئي، إلى جانب عمل الشخص، غير معقول التكليف به. لاحظ صيغة الوجوب في «يجب إلغاؤه» لا «يجوز». ولاحظ أيضًا الشرط: العبرة بتعذّر الجمع حتّى مع دورة بدوام جزئي — فمن يمكنه حضور دورة مسائية لا يدخل في الحالة. وإلى جانب ذلك تُعفي الفقرة 2 ثلاث فئات: من هو في تدريب مهني أو تعليم آخر في ألمانيا، ومن يُثبت حضور عروض تعليمية مماثلة، ومن كانت مشاركته مستحيلة أو غير معقولة بشكل دائم.
خطوات عملية
- حدّد تاريخ منح تصريحك اليوممهلة سقوط الحقّ سنة من تاريخ منح التصريح المنشئ له بنصّ المادة 44 فقرة 2. اكتب التاريخ وأمامه تاريخ انقضاء المهلة، فهذا هو الموعد الحقيقي لا موعد انتهاء التصريح.
- اقرأ ورقة التصريح بحثًا عن إثبات الإلزامالمادة 44أ توجب على مكتب الأجانب أن يثبت الإلزام عند منح التصريح في حالات البند 1. إن وجدت هذا الإثبات فأنت ملزَم منذ ذلك اليوم لا منذ أول إنذار يصلك.
- سجّل قبل انقضاء السنة ولو تأخّر الدورالعبرة في النصّ بالتسجيل لا ببدء الدورة. سجّل مبكّرًا واحتفظ بإثبات التسجيل، فإن تعذّر التسجيل لسبب لا تُسأل عنه فوثّقه كتابةً لأن النصّ يجعله السبيل الوحيد لبقاء الحقّ.
- إن كان عملك يمنعك فاطلب الإلغاء صراحةًالنصّ يوجب إلغاء الإلزام إذا تعذّر الجمع بينه وبين العمل حتى مع دورة بدوام جزئي. قدّم طلبًا مكتوبًا بجدول دوامك وعقدك، ولا تكتفِ بالتغيّب فالتغيّب يُقرأ سببًا تُسأل عنه.
- إن كنت في تدريب أو تعليم فقدّم إثباتهالفقرة 2 من المادة 44أ تعفي من هو في تدريب مهني أو تعليم آخر في ألمانيا، ومن يُثبت حضور عروض تعليمية مماثلة. الإعفاء لا يُمنح تلقائيًّا بل يُطلب بإثبات.
- احضر بانتظام حتى لو تأخّر مستواكالفقرة 1أ تجعل المشاركة المنتظمة هي السبيل الوحيد لانقضاء الإلزام. الانقطاع لا ينهي الإلزام بل يُبقيه معلّقًا فوق كل تجديد قادم لتصريحك.
- احتفظ بشهادة الإنهاء لملفّ الإقامة الدائمةالمادة 9 فقرة 2 تعدّ شرطَي اللغة والمعرفة مُثبَتين بإنهاء دورة الاندماج بنجاح. الشهادة ورقة واحدة تُغني عن إثباتين في ملفّ الإقامة الدائمة لاحقًا.
أسئلة شائعة
متى يسقط حقّي في دورة الاندماج؟
بعد سنة واحدة من منح التصريح الذي أنشأ الحقّ، أو بزوال ذلك التصريح، بنصّ المادة 44 فقرة 2. ولا يسقط إذا لم يستطع صاحبه التسجيل حتى ذلك التاريخ لأسباب لا يُسأل عنها.
ما الفرق بين الحقّ في الدورة والإلزام بها؟
الحقّ في المادة 44 ويعني إمكان المشاركة مرّة واحدة، وله مهلة سنة. والإلزام في المادة 44أ ويعني وجوب المشاركة، ويقع على المستحقّ الذي لا يستطيع التفاهم ولو على نحو بسيط بالألمانية أو الذي لا يملك معرفة كافية عند منح تصاريح بعينها. وقد يجتمع الأمران في الشخص نفسه.
هل ينقضي الإلزام بمرور الوقت إذا لم أحضر؟
لا. تنصّ المادة 44أ فقرة 1أ على أن الإلزام لا ينقضي — إلى جانب السحب أو الإلغاء — إلا إذا شارك الشخص في دورة الاندماج مشاركةً منتظمة. فهو لا يسقط بالتقادم ولا بتغيّر الظروف.
أعمل بدوام كامل، هل أُعفى من الدورة؟
ينصّ القانون على أنه يجب إلغاء الإلزام إذا كان حضور دورة ولو بدوام جزئي، إلى جانب عمل الشخص، غير معقول التكليف به. والمعيار هو تعذّر الجمع حتى مع دورة بدوام جزئي، فمن يستطيع حضور دورة مسائية لا يدخل في الحالة.
ماذا يحدث إذا لم أحضر أو لم أجتز الاختبار؟
ترتّب المادة 44أ فقرة 3 ثلاثة آثار: تنبيه مكتب الأجانب قبل تمديد التصريح إلى الآثار المحتملة بالإحالة إلى المادة 8 فقرة 3 والمادة 9 فقرة 2 البندين 7 و8 والمادة 9أ فقرة 2 البندين 3 و4؛ وجواز استخدام وسائل الجبر الإداري؛ وجواز تحصيل مساهمة التكلفة المتوقّعة مقدَّمًا دفعةً واحدة بقرار رسوم.
من لا حقّ له في الدورة؟
تستثني المادة 44 فقرة 3 ثلاث فئات: الأطفال والشباب واليافعين الملتحقين بتعليم مدرسي في ألمانيا أو المواصلين له، ومن كانت حاجته إلى الاندماج ضئيلة بشكل ظاهر، ومن يملك أصلًا معرفة كافية بالألمانية. وفي الحالة الثالثة يبقى حقّ حضور دورة التوجيه قائمًا.
هل يمكن لحامل الدولدونغ حضور الدورة؟
نعم في حدود الأماكن المتاحة. تسمح المادة 44 فقرة 4 بقبول من لا حقّ له، وتذكر بالاسم حاملي تصريح البقاء (Aufenthaltsgestattung)، والدولدونغ بالمادة 60أ فقرة 2 الجملة 3، وحاملي تصريح بالمادة 24 أو المادة 25 فقرة 5.
متى تُعدّ إقامتي دائمة بمفهوم المادة 44؟
ينصّ القانون على أن الإقامة تُعدّ دائمة كقاعدة إذا حصل الشخص على تصريح إقامة لمدّة سنة على الأقلّ، أو إذا كان يحوز تصريح إقامة منذ أكثر من ثمانية عشر شهرًا، ما لم تكن الإقامة مؤقّتة بطبيعتها.
هل تفيدني شهادة الدورة في الإقامة الدائمة؟
نعم بنصّ المادة 9 فقرة 2: يُعدّ شرطا المعرفة الكافية بالألمانية والمعرفة الأساسية بالنظام القانوني والاجتماعي مُثبَتين معًا إذا أُنهيت دورة اندماج بنجاح.
هل يستطيع الجوب سنتر إلزامي بالدورة؟
نعم. تنصّ المادة 44أ فقرة 1 البند 2 على قيام الإلزام إذا كان الشخص يتلقّى منافع الكتاب الثاني من قانون التأمينات وألزمه جهاز التأمين الأساسي لطالبي العمل بالمشاركة وفق المادة 15أ فقرة 1 الجملة 1 البند 3 من الكتاب الثاني.
