تجنيس الألماني السابق المقيم في الخارج: المادة 13

آخر تحقّق من نص القانون: 5 سبتمبر 2026

المادة 13 من قانون الجنسية سطر واحد، لكنها تفتح بابًا لا يعرفه كثيرون: الألماني السابق وأطفاله القاصرون المقيمون في الخارج يمكن تجنيسهم بناءً على طلب. والمدهش فيها ما لا تشترطه: لا إقامة في ألمانيا، ولا مستوى لغة، ولا تأمين معيشة، ولا اختبار تجنيس. الشروط أربعة فقط — اثنان في المادة نفسها واثنان محالان إلى المادة 8.

أقصر مادّة في باب التجنيس

من تخصّه
الألماني السابق وأطفاله القاصرون الذين لهم إقامتهم المعتادة في الخارج.
صيغة النصّ
«يمكن تجنيسهم بناءً على طلب» — رخصة تقديرية لا حقّ مقرَّر.
الشرط 1
أن تكون هويّتهم وجنسيّتهم موضَّحتين.
الشرط 2
استيفاء المادة 8 فقرة 1 البند 1: الأهلية للتصرّف وفق المادة 34 الجملة 1، أو التمثيل القانوني.
الشرط 3
استيفاء المادة 8 فقرة 1 البند 2: ألّا يكون قد أُدين بعقوبة عن فعل غير مشروع ولا فُرض عليه تدبير إصلاح وتأمين لانعدام أهليّة العقاب.
🔑 ما لا يُشترط (1)
لا إقامة في ألمانيا — النصّ يخاطب المقيمين في الخارج صراحةً.
🔑 ما لا يُشترط (2)
لا شرط لغة ولا اختبار تجنيس — لا إحالة إلى المادة 10.
🔑 ما لا يُشترط (3)
لا مسكن ولا قدرة على الإعالة — البندان 3 و4 من المادة 8 غير محالٍ إليهما.
مقارنة — المادة 8
التجنيس التقديري للمقيم في ألمانيا يشترط البنود الأربعة: الأهلية، وخلوّ السجل، ومسكنًا أو مأوى، والقدرة على إعالة النفس والأسرة.
تخفيف داخل المادة 8
يجوز صرف النظر عن البندين 2 و4 لأسباب المصلحة العامّة أو لتجنّب مشقّة خاصّة.
النفاذ
التجنيس يصير نافذًا بتسليم شهادة التجنيس بعد الإقرار الاحتفالي (المادة 16).

أربعة شروط فقط — وثلاثة أشياء غائبة عمدًا

نصّ المادة 13 كامل في سطر: «الألماني السابق وأطفاله القاصرون الذين لهم إقامتهم المعتادة في الخارج يمكن تجنيسهم بناءً على طلب، إذا كانت هويّتهم وجنسيّتهم موضَّحتين وكانوا يستوفون شروط المادة 8 فقرة 1 البندين 1 و2». والدقّة هنا في الإحالة: البندان 1 و2 فقط — أي الأهلية للتصرّف وخلوّ السجل الجنائي. أما البند 3 (مسكن أو مأوى) والبند 4 (القدرة على إعالة النفس والأسرة) فخارج الإحالة تمامًا، وهو أمر منطقي لمن يقيم في الخارج. ولا توجد في المادة أي إحالة إلى المادة 10، ومن ثمّ لا شرط لغة ولا اختبار تجنيس ولا مدّة إقامة.

من هو «الألماني السابق»؟

العبارة تشمل من كان يحمل الجنسية الألمانية ثم فقدها بأحد الأسباب التي يعدّها القانون. ولمعرفة تلك الأسباب تُقرأ المادة 17: التنازل وفق المادة 26، أو الالتحاق بقوات مسلّحة أجنبية أو المشاركة في أعمال قتالية لتنظيم إرهابي وفق المادة 28، أو سحب قرار إداري غير مشروع وفق المادة 35. ويدخل فيها كذلك من فقدها في ظلّ نصوص سابقة كانت تُسقط الجنسية عمّن يكتسب أخرى — وهي المادة 25 المشطوبة اليوم. فمن تخلّى عن الألمانية قديمًا ليكتسب جنسية بلده الجديد يدخل في نطاق المادة 13 بحكم كونه ألمانيًّا سابقًا.

«يمكن» لا «ينبغي» — وما يترتّب على ذلك

المادة 13 تستعمل صيغة «يمكن تجنيسهم»، وهي في اللغة التشريعية رخصة تقديرية تُمارسها الإدارة، بخلاف «ينبغي» في المادة 9 لزوج الألماني و«يُجنَّس» في المادة 10. أثر ذلك عملي: الملفّ لا يكتفي بإثبات الشروط الأربعة، بل يُحسن أن يعرض ما يربط صاحبه بألمانيا — سنوات الإقامة السابقة، والروابط الأسرية، والدراسة أو العمل، وأسباب فقدان الجنسية — لأن هذه هي المادّة التي تُبنى عليها ممارسة التقدير. ومن المفيد كذلك ملاحظة أن المادة 8 فقرة 2، وإن لم تُذكر في الإحالة، تكشف منطق المشرّع: يجوز صرف النظر عن شرط خلوّ السجل لأسباب المصلحة العامّة أو لتجنّب مشقّة خاصّة.

الأطفال القاصرون في الطلب نفسه

النصّ يذكر الأطفال القاصرين إلى جانب الألماني السابق في الجملة ذاتها، أي أنهم جزء من المسار لا ملحق به. والشروط تسري عليهم كما تسري على والدهم: هوية وجنسية موضَّحتان، وأهلية للتصرّف أو تمثيل قانوني — وهذه الأخيرة هي المخرج الطبيعي للقاصر. اطلب تجنيسهم في الطلب نفسه بدل تقديم ملفّات منفصلة، فالمادة صيغت لتشملهم معًا.

أين تُقدَّم وكيف ينتهي الإجراء

ما دام مقدّم الطلب مقيمًا في الخارج فقناته الطبيعية هي البعثة الألمانية المختصّة في بلد إقامته — السفارة أو القنصلية العامة — وهي التي تحيل الملفّ إلى جهة الجنسية المختصّة في ألمانيا. وينتهي الإجراء بما تنصّ عليه المادة 16: يصير التجنيس نافذًا بتسليم شهادة التجنيس، ويسبق التسليم الإقرار الاحتفالي باحترام الدستور والقوانين والامتناع عن كل ما يضرّ بها. فالتاريخ الذي يُعتدّ به قانونًا هو تاريخ تسليم الشهادة لا تاريخ الموافقة.

خطوات عملية

  1. تأكّد أنك «ألماني سابق» بالمعنى القانونيأي أنك كنت تحمل الجنسية ثم فقدتها. راجع سبب الفقدان ووثائقه، فهو أساس الملفّ كلّه.
  2. جهّز إثبات الهوية والجنسيةوضوح الهوية والجنسية شرط مستقلّ يسبق الشرطين المحالين إلى المادة 8. عالج أي اختلاف في كتابة الاسم بين وثائقك قبل التقديم.
  3. اجمع ما يثبت خلوّ سجلّكالإحالة تشمل البند 2 من المادة 8: ألّا تكون قد أُدنت بعقوبة عن فعل غير مشروع ولا فُرض عليك تدبير إصلاح وتأمين. جهّز مستخرج السجل من بلد إقامتك.
  4. لا تجهّز ما لا يُطلبالإحالة لا تشمل البندين 3 و4 من المادة 8، ولا يوجد شرط لغة ولا اختبار تجنيس ولا مدّة إقامة. لا تؤجّل الطلب لتحصيل ما لا تشترطه المادة.
  5. اعرض روابطك بألمانياالصيغة تقديرية «يمكن تجنيسهم»، فالملفّ الذي يعرض سنوات الإقامة السابقة والروابط الأسرية وأسباب فقدان الجنسية يعطي الإدارة ما تبني عليه قرارها.
  6. ضمّ أطفالك القاصرينالنصّ يذكرهم في الجملة نفسها، ويكفي فيهم التمثيل القانوني بدل الأهلية للتصرّف. قدّمهم معك لا بعدك.
  7. قدّم عبر البعثة الألمانية في بلدكالسفارة أو القنصلية العامة هي القناة الطبيعية للمقيم في الخارج، وهي التي تحيل الملفّ إلى جهة الجنسية المختصّة.
ما لا تقوله هذه الصفحة هذه الصفحة تشرح المادة 13 وحدها، وهي تخصّ الألماني السابق. أما من لم يحمل الجنسية الألمانية قطّ فمساره المادة 10 أو المادة 9 أو المادة 8 وكلها تشترط الإقامة في ألمانيا. وأما إعادة الجنسية لضحايا الاضطهاد النازي وذرّيّتهم فلها المادة 116 فقرة 2 من الدستور والمادة 15 من هذا القانون بشروط مختلفة تمامًا.
تنبيه المحتوى هنا للإرشاد العام وليس استشارة قانونية. القرار يعود إلى الجهة المختصّة، وفي الحالات المعقّدة استعن بمختصّ.

أسئلة شائعة

من يستطيع التقديم بالمادة 13؟

الألماني السابق وأطفاله القاصرون الذين لهم إقامتهم المعتادة في الخارج، بناءً على طلب، إذا كانت هويّتهم وجنسيّتهم موضَّحتين وكانوا يستوفون شروط المادة 8 فقرة 1 البندين 1 و2.

هل يشترط أن أقيم في ألمانيا؟

لا. المادة موجَّهة صراحةً إلى من لهم إقامتهم المعتادة في الخارج، ولا تتضمّن أي شرط مدّة إقامة في ألمانيا.

هل أحتاج مستوى لغة أو اختبار تجنيس؟

لا. المادة 13 لا تحيل إلى المادة 10 التي تتضمّن شرطي اللغة والمعرفة، بل تحيل فقط إلى البندين 1 و2 من المادة 8 فقرة 1.

هل يشترط دخل أو مسكن؟

لا. البند 3 من المادة 8 الخاصّ بالمسكن أو المأوى والبند 4 الخاصّ بالقدرة على إعالة النفس والأسرة خارج نطاق الإحالة في المادة 13.

ما الشرطان المحالان إلى المادة 8؟

البند 1: أن يكون أهلًا للتصرّف وفق المادة 34 الجملة 1 أو ممثَّلًا قانونًا. والبند 2: ألّا يكون قد أُدين بعقوبة عن فعل غير مشروع ولا فُرض عليه تدبير إصلاح وتأمين على أساس انعدام أهليّة العقاب.

هل التجنيس هنا حقّ مقرَّر؟

لا. صيغة النصّ «يمكن تجنيسهم بناءً على طلب»، وهي رخصة تقديرية تمارسها الإدارة، بخلاف صيغة «ينبغي» في المادة 9 وصيغة الوجوب في المادة 10.

هل يشمل الطلب أطفالي؟

نعم. يذكر النصّ الأطفال القاصرين إلى جانب الألماني السابق في الجملة نفسها، ويكفي فيهم التمثيل القانوني بدل الأهلية للتصرّف.

أين أقدّم الطلب وأنا خارج ألمانيا؟

القناة الطبيعية هي البعثة الألمانية المختصّة في بلد الإقامة — السفارة أو القنصلية العامة — وهي التي تحيل الملفّ إلى جهة الجنسية المختصّة في ألمانيا.

متى يصير تجنيسي نافذًا؟

تنصّ المادة 16 على أن التجنيس يصير نافذًا بتسليم شهادة التجنيس المحرَّرة من جهة الجنسية المختصّة، ويسبق التسليم إقرار احتفالي باحترام الدستور والقوانين.