بدل السكن (Wohngeld): من يستحقّه ومن يُستبعَد منه

آخر تحقّق من المصادر الرسمية: 29 أغسطس 2026

بدل السكن ليس مساعدة اجتماعية، بل دعم لتكاليف السكن موجَّه لمن دخله لا يكفي إيجاره لكنه ليس متلقّيًا لمساعدات أساسية. وهذا التمييز هو جوهر القانون: المادة 7 تستبعد صراحةً متلقّي مستحقّات الجوب سنتر وغيرها. وأثمن ما فيه بند تاريخي: المنح يبدأ من اليوم الأول من شهر تقديم الطلب — لا من يوم الموافقة، ولا من يوم الاستيفاء.

القواعد كما وردت

الغرض
التأمين الاقتصادي لسكن ملائم ومناسب للأسرة، ويُصرف إمّا دعمًا للإيجار أو دعمًا للعبء على السكن المملوك المستعمَل ذاتيًّا (المادة 1).
من يستحقّ دعم الإيجار
كل شخص طبيعي استأجر سكنًا ويستعمله بنفسه. ويُساوى به صاحب علاقة استعمال شبيهة بالإيجار، ومن يسكن في بيته الخاصّ إن كان فيه أكثر من شقّتين، ومن ضُمّ إلى دار إقامة لا بصفة مؤقّتة.
من يستحقّ دعم العبء
مالك السكن المستعمَل ذاتيًّا، ويُساوى به صاحب حقّ البناء على أرض الغير وصاحب حقّ السكن الدائم وحقّ الانتفاع.
المستبعَدون
متلقّو مستحقّات الجوب سنتر · التأمين الأساسي في الشيخوخة وعند العجز · إعانة المعيشة من الكتاب الثاني عشر · مستحقّات قانون طالبي اللجوء · وغيرها — متى رُوعيت تكاليف السكن في احتساب تلك المستحقّات.
بداية المنح
من اليوم الأول من الشهر الذي قُدّم فيه الطلب؛ وإن تحقّقت الشروط في شهر لاحق فمن أوّل ذلك الشهر (المادة 25 فقرة 2).
المدّة
اثنا عشر شهرًا كقاعدة، وتُقصَّر أو تُقسَّم، أو تُمدَّد حتى أربعة وعشرين شهرًا إن كانت الظروف متوقَّعة الثبات.

الفكرة: دعم سكن لا مساعدة معيشة

المادة 1 تحدّد الغرض بوضوح: بدل السكن يخدم التأمين الاقتصادي لسكن ملائم ومناسب للأسرة. وهو يُصرف بصورتين: دعم الإيجار للمستأجرين، ودعم العبء لمن يملك سكنًا يستعمله بنفسه ويحمل أعباءه.

ودائرة المستحقّين أوسع ممّا يُظنّ. فإلى جانب المستأجر العادي، يُساوى به:

  • صاحب علاقة استعمال شبيهة بالإيجار — ولا سيّما من له حقّ سكن دائم شبيه بالإيجار؛
  • من يسكن في بيته الخاصّ إن كان فيه أكثر من شقّتين — أي أن مالك المبنى الكبير يُعامَل معاملة المستأجر لا المالك؛
  • من ضُمّ إلى دار إقامة بمعنى قانون دور الإقامة لا بصفة مؤقّتة.

الاستبعاد: البند الذي يحسم أغلب الحالات

المادة 7 هي أوّل ما ينبغي قراءته، لأنها تُنهي الملفّ قبل أي حساب. يُستبعَد من بدل السكن متلقّو:

  • مستحقّات التأمين الأساسي بموجب الكتاب الثاني — أي الجوب سنتر؛
  • مستحقّات المتدرّبين بموجب المادة 27 فقرة 3 من الكتاب الثاني الممنوحة كمنحة؛
  • التأمين الأساسي في الشيخوخة وعند العجز عن الكسب بموجب الكتاب الثاني عشر؛
  • إعانة المعيشة بموجب الكتاب الثاني عشر؛
  • مستحقّات المعيشة بموجب الكتاب الرابع عشر؛
  • المستحقّات في حالات خاصّة والمستحقّات الأساسية بموجب قانون مستحقّات طالبي اللجوء؛
  • مستحقّات الكتاب الثامن في بيوت يقتصر أفرادها على متلقّيها.

لكن انتبه إلى القيد الختامي، فهو مفصلي: الاستبعاد يقع «متى رُوعيت تكاليف السكن عند احتساب تلك المستحقّات». أي أن المنطق ليس معاقبة متلقّي المساعدات، بل منع ازدواج تغطية السكن — فالجوب سنتر يدفع الإيجار أصلًا.

ومن هنا يأتي القرار العملي الأهمّ: من يقف على الحدّ بين المسارين ينبغي أن يحسب أيّهما أنفع له، لأن الجمع بينهما ممنوع بنصّ.

ما يُحتسب «إيجارًا» — وما يُستبعَد منه

المادة 9 تُعرّف الإيجار بأنه المقابل المتّفق عليه لترك استعمال السكن بموجب عقد إيجار أو علاقة استعمال شبيهة، شاملًا التوزيعات والإضافات والأجور.

ثم تستبعد صراحةً بنودًا يظنّ كثيرون أنها داخلة:

  • تكاليف التدفئة وتسخين المياه؛
  • تكاليف التوريد التجاري المستقلّ للحرارة والماء الساخن بقدر ما تقابل ما سبق؛
  • طاقة المنزل بقدر ما لا يشملها البندان السابقان؛
  • أجور الجراج أو موقف السيارة؛
  • وأجور خدمات أخرى محدّدة.

والنتيجة العملية: الإيجار الدافئ ليس هو الأساس. احسب من عقدك الإيجار الصافي مضافًا إليه التكاليف الجانبية دون التدفئة والماء الساخن والكهرباء والجراج، وإلا جاء تقديرك أعلى من الواقع بكثير.

التاريخ الذي يوفّر شهورًا

المادة 25 فقرة 2 تحمل أثمن قاعدة في القانون كلّه: تبدأ فترة المنح في اليوم الأول من الشهر الذي قُدّم فيه طلب بدل السكن. وإن لم تتحقّق شروط المنح إلا في شهر لاحق، فمن أول ذلك الشهر.

الأثر العملي مباشر: طلب يُقدَّم في الثامن والعشرين من الشهر يُغطّي الشهر كلّه، وطلب يتأخّر يومين إلى أول الشهر التالي يخسر شهرًا كاملًا. فإن ترددت، قدّم الطلب ناقصًا واستكمل الأوراق لاحقًا — التاريخ هو ما يُحتسب.

وثمّة بند إنقاذ في الفقرة 3 لمن رُفض طلبه في مسار آخر: تبدأ فترة المنح من أول الشهر الذي رُفضت منه مستحقّات المادة 7 فقرة 1، إذا قُدّم طلب بدل السكن قبل انقضاء الشهر التقويمي. أي أن من رُفض طلبه لدى الجوب سنتر لا يخسر الشهور الفاصلة إن تحرّك سريعًا.

أما المدّة فالقاعدة اثنا عشر شهرًا، مع إمكان التقصير أو التقسيم بحسب الظروف المتوقَّعة، أو التمديد حتى أربعة وعشرين شهرًا إذا كانت الظروف متوقَّعة الثبات.

خطوات عملية

  1. افحص المادة 7 أولًا. إن كنت تتلقّى مستحقّات تُراعى فيها تكاليف السكن، فأنت مستبعَد — ولا داعي للحساب.
  2. قدّم الطلب قبل نهاية الشهر. فترة المنح تبدأ من أول شهر التقديم، ويوم واحد قد يساوي شهرًا كاملًا.
  3. احسب الإيجار بلا تدفئة ولا ماء ساخن ولا كهرباء ولا جراج. النصّ يستبعدها صراحةً.
  4. إن رُفض طلبك لدى الجوب سنتر، قدّم فورًا. فترة المنح ترتدّ إلى أول شهر الرفض إن قدّمت قبل انقضاء الشهر.
  5. تذكّر أنك قد تُعامَل معاملة المستأجر وأنت مالك. من يسكن بيتًا يملكه وفيه أكثر من شقّتين يدخل في دعم الإيجار.
  6. قدّم طلب التجديد قبل انتهاء المدّة. القاعدة اثنا عشر شهرًا، والانقطاع بين فترتين لا يُعوَّض بأثر رجعي.

تنبيه: هذه الصفحة للإرشاد العام وليست استشارة قانونية. عتبات الأجر تُنشر سنويًّا في الجريدة الرسمية وتتغيّر كل يناير، وكلّ طلب يخضع لفحص فردي — استعن بمحامٍ متخصص في قانون الأجانب أو بمركز استشارات هجرة قبل أي خطوة.

أسئلة شائعة

هل أستطيع الجمع بين بدل السكن ومستحقّات الجوب سنتر؟

لا. المادة 7 تستبعد متلقّي مستحقّات الكتاب الثاني متى رُوعيت تكاليف السكن في احتسابها، لأن الجوب سنتر يغطّي الإيجار أصلًا.

من أي تاريخ يُصرف؟

من اليوم الأول من الشهر الذي قُدّم فيه الطلب، أو من أول الشهر الذي تحقّقت فيه الشروط إن كان لاحقًا.

هل تدخل التدفئة في الإيجار المحتسَب؟

لا. تُستبعد تكاليف التدفئة وتسخين المياه وطاقة المنزل وأجور الجراج والموقف من الإيجار المحتسَب.

أنا أملك بيتي — هل لي حقّ؟

نعم عبر دعم العبء. وإن كان بيتك يضمّ أكثر من شقّتين وتسكن إحداها فأنت في دعم الإيجار لا دعم العبء.

كم مدّة المنح؟

اثنا عشر شهرًا كقاعدة، وقابلة للتقصير أو التقسيم، أو التمديد حتى أربعة وعشرين شهرًا إن كانت الظروف متوقَّعة الثبات.