تخفيض مستحقّات الجوب سنتر: 30% وثلاثة أشهر وأربعة مخارج

آخر تحقّق من المصادر الرسمية: 29 أغسطس 2026

التخفيض لم يعد ما كان عليه: نسبة واحدة (30%)، ومدّة واحدة (ثلاثة أشهر)، وسقف لا يُتجاوز مهما تكرّر الإخلال. والأهمّ أن القانون يضع أربعة مخارج صريحة — أقواها أن التخفيض يُلغى فور أن تُعلن استعدادك الجادّ للوفاء بواجبك، لا بعد انقضاء المدّة. من يعرف هذا البند يوقف الخصم بأسابيع بدل شهور.

القواعد كما وردت

النسبة
30% من الحاجة المعيارية المحدَّدة في المادة 20 (المادة 31أ فقرة 1).
المدّة
ثلاثة أشهر؛ وفي التخلّف عن المواعيد شهر واحد (المادتان 31ب فقرة 2 و32 فقرة 2).
السقف
عند التكرار — إخلالات أو تخلّفات متكرّرة — لا يتجاوز مجموع التخفيض 30% من الحاجة المعيارية (المادة 31أ فقرة 4).
مهلة الجهة
لا يجوز تقرير التخفيض إلا خلال ستّة أشهر من تاريخ الإخلال (المادة 31ب فقرة 1).
الشرط الشكلي
لا إخلال إلا بعد إرشاد كتابي بالعواقب القانونية أو العلم بها.
السبب المهمّ
لا تخفيض إذا بيّن المستحقّ سببًا مهمًّا لسلوكه وأثبته.

ما الذي يُعدّ إخلالًا

المادة 31 تحصر الإخلالات في قائمة، ولا يجوز التوسّع فيها. يقع الإخلال إذا — رغم الإرشاد الكتابي بالعواقب أو العلم بها — قام القادر على العمل بأحد ثلاثة:

  1. عدم إثبات الجهود الذاتية التي طلبتها وكالة العمل.
  2. رفض عمل أو تدريب معقول — أو علاقة عمل مدعومة بموجب المادة 16هـ — أو الاستمرار فيه، أو عرقلة الترتيب له بسلوكه.
  3. عدم مباشرة إجراء إدماج معقول أو قطعه — ويشمل ذلك صراحةً دورة الاندماج بموجب المادة 43 من قانون الإقامة ودعم اللغة الألمانية المهني بموجب المادة 45أ — أو التسبّب في قطعه.

وتضيف الفقرة 2 حالات تُعدّ إخلالًا كذلك: تخفيض الدخل أو الثروة بعد سنّ الثامنة عشرة بقصد إنشاء الاستحقاق أو زيادته؛ والاستمرار في سلوك غير اقتصادي رغم الإرشاد؛ وتوقّف حقّ إعانة البطالة أو سقوطه بسبب فترة حظر قرّرتها وكالة العمل، أو تحقّق شروط تلك الفترة.

ولاحظ أن دورة الاندماج والدعم اللغوي مذكوران بالاسم — وهذا يخصّ الوافدين تحديدًا: الانقطاع عن الدورة إخلال بنصّ صريح.

المخرج الأول والأقوى: أعلن استعدادك

هذه هي الجملة التي تستحقّ أن تُحفظ. المادة 31أ فقرة 1 تقول بعد تحديد النسبة: «تُلغى التخفيضات بمجرّد أن يفي القادرون على العمل بواجباتهم، أو يُعلنوا لاحقًا استعدادهم الجادّ والمستدام للوفاء بها مستقبلًا».

أي أن التخفيض ليس عقوبة مدّتها محتومة، بل وسيلة ضغط تنتهي بزوال سببها. ولا يُشترط أن تكون قد أدّيت الواجب فعلًا — يكفي إعلان استعداد جادّ ومستدام.

وتضبط المادة 31ب فقرة 2 التنفيذ: يُلغى التخفيض من لحظة الوفاء أو الإعلان، بشرط أن تكون مدّة التخفيض قد بلغت شهرًا واحدًا على الأقلّ؛ وإلا فبعد انقضاء ذلك الشهر.

فالحدّ الأدنى العملي شهر واحد — لا ثلاثة — لمن يتحرّك سريعًا. والفارق بين من يعرف هذا البند ومن يجهله شهران من الخصم.

ثلاثة مخارج أخرى

السبب المهمّ. الجملة الأخيرة من المادة 31 فقرة 1 تُسقط الإخلال كلّه إذا بيّن المستحقّ سببًا مهمًّا لسلوكه وأثبته. والعبء مزدوج — بيان وإثبات — فلا يكفي الادّعاء. مرض، رعاية طفل مريض، موعد رسمي متعارض، عرض عمل غير معقول: كلّها أسباب تُبحث، بشرط الإثبات.

المشقّة الاستثنائية. المادة 31أ فقرة 3 صريحة: «لا يقع التخفيض إذا كان يعني في الحالة الفردية مشقّة استثنائية». بند عامّ يُحتجّ به في الحالات الحرجة.

مهلة الستّة أشهر. المادة 31ب فقرة 1: لا يجوز تقرير التخفيض إلا خلال ستّة أشهر من تاريخ الإخلال. فقرار يصدر بعدها باطل من حيث المهلة — راجع دائمًا تاريخ الواقعة لا تاريخ الخطاب.

السقف عند التكرار. الفقرة 4: التخفيضات عند الإخلالات المتكرّرة أو التخلّفات المتكرّرة محدودة بمجموع 30% من الحاجة المعيارية. أي أن التكرار لا يراكم الخصم إلى ما لا نهاية، وتكاليف السكن والتدفئة تبقى خارج التخفيض.

التخلّف عن المواعيد — وحقّ الاستماع الشخصي

المادة 32 تعالج حالة مستقلّة: من لا يستجيب مرارًا — رغم الإرشاد الكتابي بالعواقب — لدعوة الجهة للحضور إليها أو للمثول أمام فحص طبي أو نفسي، تُخفَّض مستحقّاته بـ30% من الحاجة المعيارية. ولا يقع ذلك إذا بيّن سببًا مهمًّا وأثبته. ومدّة التخفيض هنا شهر واحد لا ثلاثة.

ولاحظ كلمة «مرارًا»: التخلّف الأول وحده لا يكفي بنصّ الفقرة 1.

وتضع المادة 31أ فقرة 2 ضمانة إجرائية مهمّة: الاستماع قبل تقرير التخفيض ينبغي أن يكون شخصيًّا بناءً على طلب المستحقّ. بل ينبغي أن يكون شخصيًّا إذا كانت وكالة العمل تعلم بأمراض نفسية لديه، أو وُجدت مؤشّرات أخرى على عدم قدرته على التعبير كتابةً عن الوقائع الجوهرية. وينبغي إتاحة فرصة استماع شخصي عند فحص ثالث تخلّف متتالٍ.

هذه ليست تفصيلات شكلية: الاستماع الشخصي هو المكان الذي يُقدَّم فيه السبب المهمّ ويُوثَّق.

تنبيه: هذه الصفحة للإرشاد العام وليست استشارة قانونية. عتبات الأجر تُنشر سنويًّا في الجريدة الرسمية وتتغيّر كل يناير، وكلّ طلب يخضع لفحص فردي — استعن بمحامٍ متخصص في قانون الأجانب أو بمركز استشارات هجرة قبل أي خطوة.

أسئلة شائعة

كم مقدار التخفيض ومدّته؟

30% من الحاجة المعيارية لمدّة ثلاثة أشهر، وشهر واحد في حالة التخلّف عن المواعيد. ومهما تكرّر الإخلال لا يتجاوز المجموع 30%.

هل أستطيع إيقاف التخفيض قبل انتهاء مدّته؟

نعم. يُلغى بمجرّد الوفاء بالواجب أو إعلان استعداد جادّ ومستدام للوفاء به مستقبلًا، بشرط أن تكون المدّة قد بلغت شهرًا على الأقلّ.

هل تُخفَّض تكاليف السكن أيضًا؟

لا. التخفيض يقع على الحاجة المعيارية، وسقف التكرار محدَّد بـ30% منها.

وصلني قرار تخفيض عن واقعة قديمة — هل هو نافذ؟

لا يجوز تقرير التخفيض إلا خلال ستّة أشهر من تاريخ الإخلال. راجع تاريخ الواقعة لا تاريخ الخطاب.

هل يكفي تخلّف واحد عن موعد؟

لا. المادة 32 تشترط عدم الاستجابة مرارًا، وبعد إرشاد كتابي بالعواقب أو العلم بها.