بدل المرض في ألمانيا: متى يبدأ، ومتى ينقطع، وكم يدوم

آخر تحقّق من المصادر الرسمية: 29 أغسطس 2026

بدل المرض هو ما يحلّ محلّ راتبك بعد انتهاء الأسابيع الستّة التي يدفعها صاحب العمل. ومعظم من يفقده لا يفقده لانتهاء مدّته، بل بسبب ثغرة يوم واحد بين شهادتَي عجز. القانون يربط استمرار الحقّ بموعد الإثبات الطبي التالي، ويستثني السبت صراحةً من أيام العمل — وهذه التفصيلة وحدها تُنقذ أو تُسقط ملفّات كاملة.

القواعد كما وردت

متى ينشأ الحقّ
عند العلاج الداخلي في مستشفى أو منشأة وقاية أو تأهيل: من بدايته. وفيما عدا ذلك: من يوم الإثبات الطبي للعجز عن العمل — لا من يوم المرض.
استمرار الحقّ
يبقى قائمًا حتى اليوم الذي يُثبَت فيه طبيًّا استمرار العجز بسبب المرض نفسه، بشرط أن يقع هذا الإثبات في موعد أقصاه يوم العمل التالي لنهاية آخر إجازة مثبَتة — والسبت لا يُعدّ يوم عمل في هذا السياق.
المدّة
بلا حدّ زمني من حيث الأصل، لكن بسبب المرض نفسه لمدّة أقصاها ثمانية وسبعون أسبوعًا خلال كل ثلاث سنوات، تُحسب من يوم بدء العجز.
مرض إضافي
إذا طرأ مرض آخر أثناء العجز، لا تُمدَّد المدّة.
من لا يستحقّه
المؤمَّنون عائليًّا بموجب المادة 10، والطلاب، ومتلقّو مستحقّات أساسية، وغيرهم من بنود المادة 5 المذكورة. وأصحاب العمل الحرّ الرئيسي إلا بإعلان اختيار صريح للصندوق.

البداية: يوم الإثبات لا يوم المرض

المادة 46 تحدّد نقطة البداية بدقّة. في العلاج الداخلي — مستشفى أو منشأة وقاية أو تأهيل على حساب الصندوق — ينشأ الحقّ من بداية العلاج. أما في الحالة العادية فينشأ من يوم الإثبات الطبي للعجز عن العمل.

الفارق عملي وثقيل: إن مرضتَ الاثنين ولم تذهب إلى الطبيب حتى الأربعاء، فالحقّ يبدأ من الأربعاء. اليومان السابقان لا يُحتسبان. ولذلك فإن تأجيل زيارة الطبيب — ولو لأسباب معقولة — يكلّف أيامًا لا تُعوَّض.

الثغرة التي تُنهي الحقّ — والسبت

هذا هو البند الذي يُسقط أكثر الملفّات، وهو مكتوب في الجملة الثانية من المادة 46.

يبقى الحقّ في بدل المرض قائمًا حتى اليوم الذي يُثبَت فيه طبيًّا استمرار العجز بسبب المرض نفسهإذا وقع هذا الإثبات في موعد أقصاه يوم العمل التالي لنهاية الإجازة المثبَتة الأخيرة. ثم تأتي العبارة الحاسمة: «ولا تُعدّ أيام السبت أيام عمل في هذا الخصوص».

ترجمة ذلك إلى الواقع: إن انتهت شهادتك الجمعة، فالسبت ليس يوم عمل، والأحد كذلك — ومن ثمّ يكون الاثنين هو يوم العمل التالي، وزيارة الطبيب فيه تحافظ على تسلسل الحقّ. أما إن انتهت الشهادة الثلاثاء ولم تُجدِّد إلا الخميس، فقد انقطع التسلسل.

والقاعدة الذهبية عمليًّا: جدّد قبل انتهاء الشهادة لا بعده. فالنصّ يمنحك يومًا واحدًا فقط من الهامش، وهو هامش يُحسب بأيام العمل لا بالأيام التقويمية.

78 أسبوعًا — وكيف تُحسب فعلًا

المادة 48 تقول إن المؤمَّن يتلقّى بدل المرض بلا حدّ زمني، ثم تضع القيد الحقيقي: بسبب المرض نفسه لمدّة أقصاها ثمانية وسبعون أسبوعًا داخل كلّ ثلاث سنوات، تُحسب من يوم بدء العجز عن العمل.

ثلاث نقاط تُفهم خطأً عادةً:

  • الثلاث سنوات نافذة متحرّكة تبدأ من أول يوم عجز، لا من بداية السنة التقويمية.
  • المرض الإضافي لا يمدّد المدّة. إن طرأ مرض ثانٍ أثناء العجز، تبقى المدّة كما هي — وهذا نصّ صريح في الجملة الثانية.
  • فترات التوقّف تُحسب كأنها فترات صرف. الفقرة 3 تنصّ على أن الأوقات التي يكون فيها الحقّ متوقّفًا أو الممنوع فيها البدل تُراعى عند حساب المدّة كما لو كانت فترات تلقٍّ فعلي.

وأول الأسابيع الستّة عادةً يغطّيها صاحب العمل بالأجر لا الصندوق، لكنها تدخل ضمن الثمانية والسبعين لأن الحساب يبدأ من يوم بدء العجز.

بعد انتهاء المدّة: متى يعود الحقّ

الفقرة 2 تفتح بابًا للعودة، لكن بشروط ضيقة. من تلقّى بدل المرض ثمانية وسبعين أسبوعًا بسبب المرض نفسه خلال آخر فترة ثلاثية، ينشأ له حقّ جديد بسبب المرض نفسه بعد بدء فترة ثلاثية جديدة — بثلاثة شروط مجتمعة:

  1. أن يكون مؤمَّنًا بحقّ في بدل المرض عند حدوث العجز الجديد.
  2. ألّا يكون عاجزًا بسبب هذا المرض مدّة ستّة أشهر على الأقلّ في الأثناء.
  3. أن يكون خلال تلك الأشهر الستّة عاملًا أو متاحًا لوساطة العمل.

الشرطان الثاني والثالث يعملان معًا في المدّة نفسها: ستّة أشهر بلا عجز من ذلك المرض وفي الوقت ذاته عمل أو استعداد للعمل.

من لا يستحقّه أصلًا — ومن يستطيع شراءه

المادة 44 فقرة 2 تستبعد فئات كاملة، وأهمّها عمليًّا:

  • المؤمَّنون عائليًّا بموجب المادة 10 — أي الزوج والأطفال المغطّون مجّانًا. الغطاء الصحي كامل، لكن بلا بدل مرض.
  • الطلاب والمشاركون في برامج معيّنة ومتلقّو مستحقّات أساسية وبنود أخرى مذكورة بالأرقام.
  • أصحاب العمل الحرّ الرئيسيإلا إذا أعلنوا للصندوق أن العضوية تشمل الحقّ في بدل المرض (إعلان الاختيار).
  • والعاملون الذين لا يملكون حقًّا في استمرار الأجر ستّة أسابيع على الأقلّ — بموجب قانون استمرار الأجر أو اتفاقية جماعية أو اتفاق مؤسّسي أو وعد تعاقدي — إلا بإعلان اختيار كذلك.

البند الأخير يخصّ شرائح كثيرة من العقود القصيرة والمرنة. وإعلان الاختيار هو المخرج المنصوص عليه: تصريح للصندوق بأن العضوية تشمل بدل المرض — وهو قرار يُتّخذ قبل المرض لا بعده.

تنبيه: هذه الصفحة للإرشاد العام وليست استشارة قانونية. عتبات الأجر تُنشر سنويًّا في الجريدة الرسمية وتتغيّر كل يناير، وكلّ طلب يخضع لفحص فردي — استعن بمحامٍ متخصص في قانون الأجانب أو بمركز استشارات هجرة قبل أي خطوة.

أسئلة شائعة

متى يبدأ بدل المرض؟

من يوم الإثبات الطبي للعجز عن العمل، لا من يوم بدء المرض. أما في العلاج الداخلي بمستشفى أو منشأة تأهيل فمن بداية العلاج.

انتهت شهادتي الجمعة — متى أجدّد؟

يجب أن يقع الإثبات في موعد أقصاه يوم العمل التالي، والسبت لا يُعدّ يوم عمل، فيكون الاثنين. والأسلم أن تجدّد قبل انتهاء الشهادة لا بعدها.

كم يدوم بدل المرض؟

78 أسبوعًا كحدّ أقصى خلال كل ثلاث سنوات بسبب المرض نفسه، تُحسب من يوم بدء العجز. والمرض الإضافي أثناء العجز لا يمدّد المدّة.

هل يستحقّ المؤمَّن عائليًّا بدل مرض؟

لا. المؤمَّنون بموجب المادة 10 مستبعدون صراحةً؛ الغطاء العلاجي كامل لكن بلا بدل مرض.

أنا صاحب عمل حرّ — هل لي حقّ؟

لا في الأصل، إلا إذا قدّمت للصندوق إعلان اختيار بأن عضويتك تشمل الحقّ في بدل المرض. والقرار يُتّخذ قبل المرض.