مكتوب وفق منهجيتنا التحريرية.
آخر تحقّق من المصادر الرسمية: 29 أغسطس 2026
شهادة السلوك من أكثر الأوراق طلبًا في سوق العمل الألماني، ومع ذلك يجهل معظم من يقدّمها أمرين حاسمين: أن أحكامًا كاملة لا تُدرَج فيها أصلًا بنصّ القانون، وأن لك حقًّا صريحًا في قراءتها قبل أن تصل إلى الجهة الطالبة — بل وفي إتلافها إن اعترضتَ. وهذان البندان مكتوبان في القانون، لا في ممارسة إدارية.
خطوات عملية
- تحقّق من نوع الشهادة المطلوبة أولًا. عادية أم موسَّعة؟ الموسَّعة تحتاج طلبًا كتابيًّا من الجهة التي تشترطها.
- قدّم الطلب بنفسك. التوكيل ممنوع بنصّ صريح؛ البديل الوحيد هو طلب كتابي بتوقيع مصدَّق.
- إن كنت مقيمًا خارج ألمانيا، توجّه إلى سلطة السجل مباشرةً. لا تمرّ بسلطة تسجيل لم تعد مختصّة بك.
- اطلب الإرسال إلى محكمة ابتدائية إن توقّعت وجود قيود. الحقّ منصوص عليه، وسلطة التسجيل ملزَمة بتنبيهك إليه.
- لا تفترض أن حكمًا قديمًا سيظهر. راجع البند الخامس من الفقرة 2 وشرطه: غياب أي عقوبة أخرى في السجل.
- بعد انتهاء العمل، ذكّر الجهة بواجب المحو. ستّة أشهر من آخر ممارسة للنشاط حدّ أقصى منصوص عليه.
القواعد كما وردت في قانون السجل المركزي الاتحادي
- من يحقّ له
- كلّ من أتمّ الرابعة عشرة، بطلب منه. ولممثّله القانوني — إن وُجد — أن يطلبها أيضًا. أما فاقد الأهلية فلا يطلبها إلا ممثّله القانوني (المادة 30 فقرة 1).
- أين يُقدَّم الطلب
- المقيم داخل ألمانيا: لدى سلطة التسجيل، شخصيًّا أو كتابيًّا بتوقيع مصدَّق رسميًّا أو علنيًّا. والمقيم خارجها: مباشرةً لدى سلطة السجل (فقرتا 2 و3).
- لا توكيل
- لا يجوز لمقدّم الطلب ولا لممثّله القانوني أن ينوب عنه وكيل عند تقديم الطلب — نصّ صريح لا اجتهاد فيه.
- إلى من تُرسل
- الشهادة العادية لا تُرسل إلا إلى مقدّم الطلب (فقرة 4). وإن طُلبت لتقديمها إلى جهة رسمية أُرسلت إلى الجهة مباشرةً — مع حقّ الاطّلاع المسبق (فقرة 5).
- ما لا يُدرَج
- غرامة حتى تسعين معدّلًا يوميًّا، أو حبس أو اعتقال حتى ثلاثة أشهر — بشرط ألّا تكون في السجل عقوبة أخرى (المادة 32 فقرة 2 بند 5).
من يطلبها وكيف — والقيد الذي يُبطل التوكيل
الحقّ في الشهادة يبدأ من إتمام الرابعة عشرة، وهو حقّ شخصي: تُعطى «لكلّ شخص بناءً على طلبه» عن مضمون السجل المتعلّق به. وإن كان له ممثّل قانوني فللممثّل أن يطلبها أيضًا، أما إن كان فاقد الأهلية فالطلب لممثّله وحده.
ومكان الطلب يتبع محلّ الإقامة: من يسكن داخل نطاق سريان القانون يقدّم الطلب لدى سلطة التسجيل — شخصيًّا، أو كتابيًّا بتوقيع مصدَّق رسميًّا أو علنيًّا. ومن يسكن خارجه يجوز له تقديمه مباشرةً لدى سلطة السجل. وفي الحالين يجب إثبات الهوية، وإثبات سلطة التمثيل عند التمثيل القانوني.
ثم يأتي القيد الذي يُسقط حيلة شائعة: لا يجوز لمقدّم الطلب ولا لممثّله القانوني أن ينيب عنه وكيلًا عند تقديم الطلب. فلا تصحّ وكالة لصديق أو لمكتب خدمات — الحضور شخصي أو التوقيع مصدَّق، ولا ثالث.
وللتفصيل الإداري فائدة عملية: سلطة التسجيل هي التي تتسلّم الرسم، وتحتفظ لنفسها بخُمسين منه وتوريد الباقي إلى الخزانة الاتحادية.
ما الذي لا يظهر في الشهادة
المادة 32 تبدأ بالقاعدة — تُدرَج القيود المنصوص عليها في المواد 4 إلى 16 — ثم تضع قائمة استثناءات مطوّلة. وأهمّها للناس عمليًّا هو البند الخامس:
لا تُدرَج الأحكام الصادرة بـغرامة لا تتجاوز تسعين معدّلًا يوميًّا، أو بـحبس أو اعتقال لا يتجاوز ثلاثة أشهر — إذا لم تكن في السجل عقوبة أخرى مقيَّدة. والشرط الأخير هو مفتاح الفهم: الحكم الواحد الصغير لا يظهر، لكن وجود حكم آخر مقيَّد يُظهر الاثنين معًا.
وإلى جانبه استثناءات أخرى ينصّ عليها القانون: الإنذار مع إيقاف تنفيذ العقوبة بموجب المادة 59 من قانون العقوبات، وحكم الإدانة بموجب المادة 27 من قانون قضاء الأحداث، وأحكام عقوبة الأحداث حتى سنتين إذا أُوقف تنفيذها أو تنفيذ باقيها تحت المراقبة ولم يُلغَ القرار، وأحكام عقوبة الأحداث التي أُعلن قضائيًّا أو عفوًا زوال وصمة العقوبة فيها.
وثمّة استثناء أدقّ: الحبس حتى سنتين إذا أُوقف تنفيذه تحت المراقبة بموجب المادتين 56 أو 57 من قانون العقوبات، وتبيّن من السجل أن الجريمة ارتُكبت بسبب إدمان مخدّرات — بشرط ألّا يكون القرار قد أُلغي وألّا تكون في السجل عقوبة أخرى.
الاستثناء الذي يُبطل كلّ الاستثناءات
هذا هو البند الذي يجب أن يُقرأ قبل أي حديث عن «ما لا يظهر». الجملة الثانية من الفقرة 1 تقول: الاستثناءات المسموح بها في البنود 3 إلى 9 من الفقرة 2 لا تسري على الأحكام الصادرة بسبب جريمة بموجب المواد 174 إلى 180 أو 182 من قانون العقوبات.
وهذه المواد هي جرائم الاعتداء الجنسي — بما فيها الواقعة على القاصرين والمحميين. أي أن حكمًا في هذا الباب يظهر في الشهادة حتى لو كان صغيرًا أو موقوف التنفيذ أو مشمولًا بأي استثناء آخر. القاعدة هنا مطلقة، ولا يغيّرها مقدار العقوبة.
الشهادة الموسَّعة: لمن تُطلب وكيف تُحمى بياناتها
المادة 30أ تنظّم الشهادة الموسَّعة، وتُعطى بطلب في حالتين: إذا نصّ عليها تشريع بالإحالة إلى هذه المادة، أو إذا كانت لازمة لـالإشراف على القاصرين أو رعايتهم أو تربيتهم أو تدريبهم — مهنيًّا أو تطوّعًا — أو لنشاط يماثل ذلك في قابليته لإقامة اتصال بالقاصرين.
ولا تُصدَر بمجرّد الطلب: على مقدّم الطلب أن يقدّم طلبًا كتابيًّا من الجهة التي تشترطها تؤكّد فيه توافر شروط الفقرة 1. وفيما عدا ذلك تسري أحكام المادة 30.
وأهمّ ما في المادة هو حماية البيانات بعد التسليم: الجهة المتسلّمة لا يجوز لها معالجة البيانات إلا بقدر ما يلزم لفحص صلاحية الشخص للنشاط الذي كان سبب تقديم الشهادة، وعليها حمايتها من اطّلاع غير المخوَّلين. وتُمحى فورًا إن لم يمارس الشخص النشاط، وتُمحى في كلّ حال خلال ستّة أشهر على الأكثر من آخر ممارسة له. فالاحتفاظ بها في ملفّ موظّف سابق بلا أجل مخالف للنصّ.
الحقّ الذي يجهله الجميع: أن تقرأها قبل الجهة
إذا طُلبت الشهادة لتقديمها إلى جهة رسمية، فالأصل أنها تُرسل إلى الجهة مباشرةً — لا إليك. لكن الفقرة 5 تُتبع ذلك بسلسلة حقوق:
- للجهة أن تمنحك الاطّلاع على الشهادة عند طلبك.
- ولك أن تطلب — إن كانت الشهادة تحمل قيودًا — أن تُرسَل أوّلًا إلى محكمة ابتدائية تختارها أنت لتطّلع عليها.
- وسلطة التسجيل ملزَمة بتنبيهك إلى هذه الإمكانية إذا قُدّم الطلب لديها.
- والمحكمة لا تمنح الاطّلاع إلا لك شخصيًّا.
- وبعد اطّلاعك تُحال الشهادة إلى الجهة — أو تُتلفها المحكمة إن اعترضتَ على إحالتها.
وللمقيمين خارج ألمانيا مسار مقابل في الفقرة 6: لهم أن يطلبوا — إن كانت الشهادة تحمل قيودًا — أن تُرسَل أوّلًا إلى تمثيل رسمي لجمهورية ألمانيا الاتحادية يختارونه للاطّلاع عليها. وتسري على ذلك التمثيل القاعدتان نفسهما: الاطّلاع شخصي لا غير، والإحالة إلى الجهة أو الإتلاف عند الاعتراض.
هذا يعني عمليًّا أنك تستطيع معرفة ما تحمله شهادتك قبل أن يراه صاحب عمل محتمل، وأن تُوقف وصولها إن قرّرت ذلك — على أن تتحمّل بالطبع أثر عدم تقديمها.
المصادر الرسمية
المادة 30 من قانون السجل المركزي الاتحادي — طلب شهادة السلوك · المادة 30أ — الشهادة الموسَّعة · المادة 32 — ما يُدرج وما لا يُدرج
تنبيه: هذه الصفحة للإرشاد العام وليست استشارة قانونية. الرسوم وتفاصيل الإجراء تختلف بين البلديات والولايات، وكلّ حالة تُفحص على حدة — راجع سلطة التسجيل أو دائرة الأحوال المدنية المختصّة قبل أي خطوة.
أسئلة شائعة
هل يمكن لشخص آخر استخراج الشهادة نيابةً عني؟
لا. النصّ يمنع صراحةً أن ينوب وكيل عن مقدّم الطلب أو عن ممثّله القانوني. البديل هو طلب كتابي بتوقيع مصدَّق رسميًّا أو علنيًّا.
هل تظهر الغرامة الصغيرة في الشهادة؟
لا تُدرَج الغرامة حتى تسعين معدّلًا يوميًّا ولا الحبس حتى ثلاثة أشهر، بشرط ألّا تكون في السجل عقوبة أخرى. وجود حكم آخر يُظهر الاثنين.
هل ينطبق هذا الاستثناء على كل الجرائم؟
لا. استثناءات البنود 3 إلى 9 لا تسري على الأحكام الصادرة بسبب جرائم المواد 174 إلى 180 و182 من قانون العقوبات، وهي جرائم الاعتداء الجنسي.
هل أستطيع رؤية الشهادة قبل صاحب العمل؟
إذا كانت لتقديمها إلى جهة رسمية وتحمل قيودًا، فلك أن تطلب إرسالها أولًا إلى محكمة ابتدائية تختارها للاطّلاع عليها شخصيًّا، ولك أن تعترض على إحالتها فتُتلفها المحكمة.
كم تحتفظ الجهة ببيانات الشهادة الموسَّعة؟
تُمحى فورًا إن لم تمارس النشاط، وفي كل الأحوال خلال ستّة أشهر على الأكثر من آخر ممارسة له.