آخر تحقّق من نص القانون: 5 سبتمبر 2026
المادة 4 من قانون الجنسية تمنح الجنسية بالميلاد بثلاث طرق: بالنسب، وبالميلاد في ألمانيا لأبوين أجنبيين، وباللقيط. وفيها ثلاث مهل زمنية يسقط الحقّ بفواتها ولا يكاد أحد يذكرها بالعربية: مهلة إثبات الأبوة التي تنتهي بإتمام الثالثة والعشرين، ومهلة سنة واحدة لتسجيل المولود في الخارج، وحدّ السنة الخامسة الذي يحمي الطفل من فقدان الجنسية بأثر رجعي.
ثلاثة طرق للاكتساب وثلاث مهل
- الطريق الأول — النسب
- يكتسب الطفل الجنسية بالميلاد إذا كان أحد الوالدين ألمانيًّا.
- 🔴 مهلة الأبوة
- إذا كان الأب وحده ألمانيًّا ولزم الاعتراف بالأبوة أو إثباتها، وجب تقديم الإقرار أو بدء إجراء الإثبات قبل إتمام الطفل الثالثة والعشرين.
- اللقيط
- الطفل الذي يُعثر عليه في الداخل يُعدّ ابن ألماني حتى يثبت العكس — ويسري الحكم على المولود سرًّا بالمادة 25 فقرة 1 من قانون تعارض الحمل.
- 🔑 الطريق الثاني — الميلاد في ألمانيا
- يكتسب طفل الأبوين الأجنبيين الجنسية بالميلاد في الداخل إذا كان أحد الوالدين: (1) مقيمًا إقامةً مشروعة معتادة في الداخل منذ خمس سنوات، و(2) يحوز حقّ إقامة غير محدَّد.
- التوثيق
- يُقيَّد اكتساب الجنسية في سجلّ المواليد الذي وُثِّق فيه ميلاد الطفل.
- ⛔ الميلاد في الخارج
- لا تُكتسب بالنسب إذا كان الوالد الألماني مولودًا في الخارج بعد 31 ديسمبر 1999 وله فيه إقامته المعتادة — إلا إذا صار الطفل عديم الجنسية.
- 🔴 مهلة السنة
- يسقط هذا الأثر إذا قُدّم خلال سنة من الميلاد طلب بالمادة 36 من قانون الأحوال الشخصية لتوثيق الميلاد في سجلّ المواليد — ويكفي وصول الطلب في المهلة إلى البعثة الخارجية المختصّة.
- إذا كان الوالدان ألمانيين
- لا يقع الأثر إلا إذا استوفى كلاهما الشرطين المذكورين.
- الفقدان بأثر رجعي
- يفقد الطفل الجنسية بأثر رجعي إلى وقت الاكتساب إذا لم تعد شروط الاكتساب متحقّقة — في حالات محدَّدة تتعلّق بالأبوة والتبنّي وسقوط حقّ إقامة الوالد.
- 🔑 حماية الخامسة
- لا تُفقد الجنسية إذا كان الطفل قد أتمّ الخامسة وقت صيرورة القرار غير قابل للطعن، ولا إذا ظلّ قريبًا لوالد ألماني، ولا إذا كان سيكتسبها على أي حال بالميلاد في ألمانيا، ولا إذا كان سيصير عديم الجنسية.
مهلة الثالثة والعشرين — أخطر تاريخ في المادة
إذا كان الأب وحده ألمانيًّا وقت الميلاد، ولزم لإثبات النسب وفق القوانين الألمانية اعتراف بالأبوة أو إثباتها، فإن النصّ يشترط للاحتجاج بالاكتساب أن يكون إقرار الاعتراف قد صدر أو إجراء الإثبات قد بدأ قبل أن يُتمّ الطفل الثالثة والعشرين من عمره. أي أن الأمر ليس متروكًا للوقت: أب ألماني وأمّ أجنبية غير متزوّجين، وطفل لم يُسجَّل نسبه رسميًّا — أمامهم مهلة تنتهي بيوم ميلاده الثالث والعشرين، وبعدها لا سبيل إلى الاكتساب بالنسب. والنصّ يكتفي ببدء إجراء الإثبات داخل المهلة، فالتأخير الإداري بعد ذلك لا يضرّ.
الميلاد في ألمانيا: شرطان في والد واحد
الفقرة 3 هي المسار الذي يهمّ أغلب العائلات المقيمة. يكتسب طفل الأبوين الأجنبيين الجنسية بمجرّد الميلاد في الداخل إذا توافر في أحد الوالدين — لا في كليهما — شرطان معًا: أن يكون مقيمًا إقامةً مشروعة معتادة في الداخل منذ خمس سنوات، وأن يحوز حقّ إقامة غير محدَّد أو، إن كان سويسريًّا أو فرد أسرته، تصريح إقامة بموجب اتفاقية حرّية التنقّل لعام 1999. ولاحظ الفارق عن المادة 10: هنا يُشترط حقّ إقامة غير محدَّد، وهو الإقامة الدائمة أو الإقامة الدائمة الأوروبية، لا مجرّد تصريح مؤهِّل. ثم يضيف النصّ أن اكتساب الجنسية يُقيَّد في سجلّ المواليد الذي وُثِّق فيه الميلاد — فالقيد إجراء توثيق لا شرط اكتساب.
الميلاد في الخارج: القاعدة التي تقطع السلسلة
الفقرة 4 وضعت حدًّا لتوريث الجنسية إلى ما لا نهاية عبر الأجيال في الخارج: لا تُكتسب الجنسية بالنسب عند الميلاد في الخارج إذا كان الوالد الألماني قد وُلد في الخارج بعد 31 ديسمبر 1999 وله فيه إقامته المعتادة — ما لم يصر الطفل بذلك عديم الجنسية. وإذا كان الوالدان كلاهما ألمانيَّين فلا يقع هذا الأثر إلا إذا استوفى كلاهما هذين الشرطين. أي أن وجود والد واحد وُلد في ألمانيا أو يقيم فيها يكفي لإبقاء السلسلة.
سنة واحدة لإنقاذ جنسية المولود في الخارج
النصّ لا يترك القاعدة السابقة بلا مخرج، والمخرج مهلة قصيرة: لا يقع الأثر إذا قُدّم خلال سنة من ميلاد الطفل طلب بالمادة 36 من قانون الأحوال الشخصية لتوثيق الميلاد في سجلّ المواليد. ويضيف تسهيلًا مهمًّا: يكفي لحفظ الميعاد أن يصل الطلب داخل المهلة إلى البعثة الخارجية المختصّة — أي القنصلية أو السفارة الألمانية في بلد الميلاد، لا إلى دائرة الأحوال المدنية في ألمانيا. فالأسرة الألمانية المقيمة في الخارج التي رزقت مولودًا أمامها اثنا عشر شهرًا لا أكثر، وتقديم الطلب لدى أقرب بعثة يحفظ الحقّ.
متى تُفقد الجنسية المكتسَبة بالميلاد؟
المادة 17 فقرة 2 تعالج حالة دقيقة: يفقد الطفل الجنسية بأثر رجعي إلى وقت الاكتساب إذا لم تعد شروط ذلك الاكتساب متحقّقة — كأن يصدر حكم نهائي بعدم قيام الأبوة، أو تُسحب موافقة مكتب الأجانب على الاعتراف بالأبوة، أو يسقط حقّ الإقامة غير المحدَّد للوالد الذي بُني عليه اكتساب الطفل، أو تبطل صحّة التبنّي، أو يُثبَت العكس في حالة اللقيط. لكن النصّ يضع أربعة موانع تحمي الطفل: ألّا يكون قد أتمّ الخامسة وقت صيرورة القرار غير قابل للطعن، أو أن يظلّ قريبًا لوالد ألماني، أو أن يكون سيكتسب الجنسية على أي حال بالميلاد في ألمانيا، أو أن يصير عديم الجنسية. أي أن الطفل الذي تجاوز الخامسة في مأمن من هذا الأثر في أغلب الحالات.
خطوات عملية
- حدّد أي الطرق الثلاثة ينطبقنسب، أم ميلاد في ألمانيا لأبوين أجنبيين، أم لقيط. لكل طريق شروطه ومهله، والخلط بينها يضيّع الوقت في المسار الخطأ.
- إن كان الأب وحده ألمانيًّا فابدأ إثبات الأبوة الآنالمهلة تنتهي بإتمام الطفل الثالثة والعشرين، ويكفي أن يكون الإقرار قد صدر أو الإجراء قد بدأ داخلها. لا تنتظر بلوغه.
- تحقّق من نوع إقامة الوالد قبل الميلادالميلاد في ألمانيا يشترط في أحد الوالدين خمس سنوات إقامة مشروعة معتادة وحقّ إقامة غير محدَّد. راجع ورقة الإقامة، فالتصريح المحدَّد المدّة لا يكفي.
- راجع قيد سجلّ المواليديُقيَّد اكتساب الجنسية في سجلّ المواليد الذي وُثِّق فيه ميلاد الطفل. تأكّد من وجود القيد فهو ما تُبنى عليه الأوراق لاحقًا.
- إن وُلد طفلك في الخارج فتحرّك خلال سنةقدّم طلب توثيق الميلاد بالمادة 36 من قانون الأحوال الشخصية خلال سنة من الميلاد. ويكفي وصول الطلب في المهلة إلى البعثة الألمانية المختصّة.
- اعرف موقعك من قاعدة 31 ديسمبر 1999القاعدة تخصّ الوالد الألماني المولود في الخارج بعد ذلك التاريخ والمقيم فيه. إن كان أحد الوالدين مولودًا في ألمانيا أو مقيمًا فيها فالسلسلة باقية.
أسئلة شائعة
هل يحصل طفلي على الجنسية إذا وُلد في ألمانيا؟
نعم إذا توافر في أحد الوالدين شرطان معًا بنصّ المادة 4 فقرة 3: أن يكون مقيمًا إقامةً مشروعة معتادة في ألمانيا منذ خمس سنوات، وأن يحوز حقّ إقامة غير محدَّد.
هل يكفي تصريح إقامة عادي للوالد؟
لا. يشترط النصّ حقّ إقامة غير محدَّد — أي الإقامة الدائمة أو الإقامة الدائمة الأوروبية — أو، للسويسريين وأفراد أسرهم، تصريح إقامة بموجب اتفاقية حرّية التنقّل لعام 1999.
ما مهلة إثبات الأبوة؟
إذا كان الأب وحده ألمانيًّا ولزم الاعتراف بالأبوة أو إثباتها، وجب أن يكون الإقرار قد صدر أو إجراء الإثبات قد بدأ قبل أن يُتمّ الطفل الثالثة والعشرين من عمره.
طفلي وُلد في الخارج، هل يحمل الجنسية؟
يعتمد على الوالد الألماني. لا تُكتسب الجنسية عند الميلاد في الخارج إذا كان الوالد الألماني قد وُلد في الخارج بعد 31 ديسمبر 1999 وله فيه إقامته المعتادة، ما لم يصر الطفل عديم الجنسية.
كيف أتفادى هذه القاعدة؟
بتقديم طلب خلال سنة من ميلاد الطفل بالمادة 36 من قانون الأحوال الشخصية لتوثيق الميلاد في سجلّ المواليد. ويكفي لحفظ الميعاد أن يصل الطلب داخل المهلة إلى البعثة الخارجية المختصّة.
وإذا كان الوالدان كلاهما ألمانيًّا؟
فلا يقع أثر عدم الاكتساب إلا إذا استوفى كلاهما الشرطين المذكورين، أي أن يكون كلاهما مولودًا في الخارج بعد 31 ديسمبر 1999 وله فيه إقامته المعتادة.
هل يمكن أن يفقد طفلي الجنسية بعد اكتسابها؟
نعم في حالات محدَّدة في المادة 17 فقرة 2، منها الحكم النهائي بعدم قيام الأبوة وسقوط حقّ الإقامة غير المحدَّد للوالد الذي بُني عليه الاكتساب. والأثر رجعي إلى وقت الاكتساب.
هل هناك حماية من هذا الفقدان؟
نعم، أربع حالات: أن يكون الطفل قد أتمّ الخامسة وقت صيرورة القرار غير قابل للطعن، أو أن يظلّ قريبًا لوالد ألماني، أو أن يكون سيكتسب الجنسية على أي حال بالميلاد في ألمانيا، أو أن يصير عديم الجنسية.
ما حكم الطفل الذي يُعثر عليه في ألمانيا؟
يُعدّ اللقيط ابن ألماني حتى يثبت العكس بنصّ المادة 4 فقرة 2، ويسري الحكم نفسه على الطفل المولود سرًّا وفق المادة 25 فقرة 1 من قانون تعارض الحمل.