العقوبات والتجنيس: حدود المادة 12أ وموانع المادة 11

آخر تحقّق من نص القانون: 5 سبتمبر 2026

البند 5 من المادة 10 يشترط ألّا يكون المتقدّم قد أُدين بعقوبة، وهو ما يقرؤه كثيرون على أنه اشتراط سجلّ نظيف تمامًا. والحقيقة أن المادة 12أ تضع أرقامًا صريحة لما لا يُؤخذ في الاعتبار: تسعون يومًا غراميًّا وثلاثة أشهر حبس موقوف للاختبار. لكن هذا التسامح يسقط كلّه في حالة واحدة منصوص عليها، وإلى جانبه تقف موانع المادة 11 التي تُغلق الباب بلا نظر إلى مقدار العقوبة.

الأرقام والموانع في نصّ القانون

لا يُؤخذ في الاعتبار (1)
التدابير التربوية والوسائل التأديبية بقانون قضاء الأحداث.
لا يُؤخذ في الاعتبار (2)
أحكام الغرامة حتى 90 يومًا غراميًّا.
لا يُؤخذ في الاعتبار (3)
أحكام الحبس حتى ثلاثة أشهر إذا أُوقفت للاختبار وسقطت بانقضاء مدّة الاختبار.
🔴 الجمع
عند تعدّد الأحكام تُجمع — إلا إذا كُوِّنت عقوبة إجمالية أقلّ. وعند اجتماع غرامة وحبس: يومٌ غرامي = يوم حبس.
التجاوز الطفيف
إذا تجاوز المجموع الحدّ تجاوزًا طفيفًا يُقرَّر في كل حالة على حدة إن كان يمكن صرف النظر عنه.
⛔ سقوط التسامح
لا يسري ذلك كلّه إذا كانت الإدانة عن فعل معادٍ للسامية أو عنصري أو مُحتقِر للإنسان بمفهوم المادة 46 فقرة 2 من قانون العقوبات، وثبت هذا الدافع في الحكم.
الأحكام الأجنبية
تُؤخذ في الاعتبار بثلاثة شروط: أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الداخل، وأن يكون الحكم قد صدر في إجراء يحترم سيادة القانون، وأن يكون مقدار العقوبة متناسبًا.
سقوط الأثر
لا تُؤخذ الإدانة الأجنبية في الاعتبار إذا كانت ستُمحى بموجب قانون السجل الجنائي الاتحادي.
🔴 واجب الإفصاح
تُذكر الإدانات والتحقيقات والدعاوى الجنائية الجارية في الخارج داخل طلب التجنيس نفسه.
وقف البتّ
إذا كان تحقيق جنائي جاريًا يُوقَف البتّ حتى انتهاء الإجراء، وفي حالة الإدانة حتى صيرورة الحكم نهائيًّا.
⛔ مانع المادة 11 (1)
وجود مؤشّرات واقعية على اتّباع أو دعم مساعٍ ضدّ النظام الأساسي الديمقراطي الحرّ — ما لم يُثبت العدول عنها بشكل مقنع.
⛔ مانع المادة 11 (2)
أن يكون الإقرار المقدَّم بالمادة 10 غير صحيح في مضمونه بحسب مؤشّرات واقعية.
⛔ مانع المادة 11 (3)
قيام مصلحة إبعاد بالغة الخطورة بالمادة 54 فقرة 1 البند 2 أو 4 من قانون الإقامة.
⛔ مانع المادة 11 (4)
أن يكون متزوّجًا بأكثر من زوجة في وقت واحد، أو أن يُظهر بسلوكه ازدراء المساواة بين الرجل والمرأة المقرَّرة في الدستور.

الرقم الذي يحسم أغلب الأسئلة: تسعون يومًا غراميًّا

أكثر سؤال يتكرّر هو «عندي مخالفة، هل تمنعني؟». والمادة 12أ تجيب برقم لا بانطباع. لا يُؤخذ في الاعتبار عند التجنيس: التدابير التربوية والوسائل التأديبية المفروضة بقانون قضاء الأحداث، وأحكام الغرامة حتى تسعين يومًا غراميًّا، وأحكام الحبس حتى ثلاثة أشهر بشرط أن تكون قد أُوقفت للاختبار وسقطت بانقضاء مدّة الاختبار. لاحظ الشرط المزدوج في الحالة الثالثة: الإيقاف وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون مدّة الاختبار قد انقضت وسقطت العقوبة بالفعل.

الجمع هو ما يوقع الناس، لا الحكم الواحد

قد يكون لدى الشخص حكمان صغيران كلٌّ منهما تحت الحدّ، فيظنّ أنه في مأمن. والنصّ صريح: عند تعدّد الأحكام بالغرامة أو الحبس في حدود البندين 2 و3 تُجمع هذه الأحكام — ما لم تكن قد كُوِّنت عقوبة إجمالية أقلّ. ثم يضع النصّ معادلة التحويل: عند اجتماع غرامة وحبس يعادل اليوم الغرامي يومَ حبس واحد. أي أن سبعين يومًا غراميًّا وشهرًا حبسًا موقوفًا يصيران معًا نحو مئة يوم — فوق الحدّ. اجمع أحكامك بنفسك من مستخرج سجلّك الجنائي قبل التقديم. وإذا تجاوز المجموع الحدّ تجاوزًا طفيفًا فالنصّ لا يغلق الباب، بل يقول إنه يُقرَّر في كل حالة على حدة ما إذا كان يمكن صرف النظر عنه.

الحالة الوحيدة التي يسقط فيها التسامح كلّه

ثمّة استثناء واحد يُلغي أثر البندين 2 و3 معًا مهما كان مقدار العقوبة صغيرًا: لا يسري التسامح إذا أُدين الأجنبي عن فعل غير مشروع معادٍ للسامية أو عنصري أو مُحتقِر للإنسان بمفهوم المادة 46 فقرة 2 الجملة 2 من قانون العقوبات، وثبت هذا الدافع في إطار الحكم. والشرط الأخير مهمّ: العبرة بأن يكون الحكم نفسه قد قرّر وجود هذا الدافع، لا بمجرّد طبيعة الجريمة. وهذا يتّسق مع الجملة التي أضافها المشرّع إلى المادة 10: الأفعال المعادية للسامية والعنصرية والمحتقِرة للإنسان لا تتّفق مع ضمانة كرامة الإنسان في الدستور وتخالف النظام الأساسي الديمقراطي الحرّ بمفهوم هذا القانون.

ما يحدث لملفّك أثناء تحقيق جارٍ

الفقرة 3 من المادة 12أ لا تترك المسألة للتقدير: إذا كان يجري التحقيق مع أجنبي قدّم طلب تجنيس بسبب الاشتباه في جريمة، وجب وقف البتّ في الطلب حتى انتهاء الإجراء، وفي حالة الإدانة حتى صيرورة الحكم نهائيًّا. ويسري الحكم نفسه إذا كان توقيع عقوبة الأحداث موقوفًا بالمادة 27 من قانون قضاء الأحداث. أي أن الملفّ لا يُرفض بل يُجمَّد، ويستأنف مساره بعد انتهاء الإجراء. وهذا فارق يستحقّ معرفته: انتظار سنة بسبب تحقيق ليس رفضًا ولا يستوجب طلبًا جديدًا.

الأحكام الصادرة خارج ألمانيا

الفقرة 2 تضع ثلاثة شروط تراكمية للاعتداد بالإدانة الأجنبية: أن يكون الفعل معتبَرًا معاقبًا عليه في الداخل، وأن يكون الحكم قد صدر في إجراء يحترم سيادة القانون، وأن يكون مقدار العقوبة متناسبًا. فإذا اختلّ شرط سقط الاعتداد بالحكم. وتضيف الفقرة أن الإدانة لا يمكن الاعتداد بها بعد أن تكون قد وجب محوها بموجب قانون السجل الجنائي الاتحادي، وأن أحكام الفقرة 1 — أي حدود التسعين يومًا والثلاثة أشهر — تسري عليها بالمثل. وفي المقابل تُلزم الفقرة 4 بذكر الإدانات الصادرة في الخارج والتحقيقات والدعاوى الجنائية الجارية فيه داخل طلب التجنيس — وهو واجب إفصاح لا خيار.

موانع المادة 11: الباب المغلق بلا نظر إلى الأرقام

إلى جانب حساب العقوبات تقف المادة 11 التي تجعل التجنيس مستبعَدًا بصرف النظر عن استيفاء باقي الشروط، في أربع حالات. الأولى: وجود مؤشّرات واقعية تبرّر افتراض أن الشخص يتّبع أو يدعم — أو اتّبع أو دعم — مساعيَ موجَّهة ضدّ النظام الأساسي الديمقراطي الحرّ أو ضدّ كيان الاتحاد أو أمنه، أو تستهدف المساس غير القانوني بأداء الأجهزة الدستورية، أو تعرّض المصالح الخارجية لألمانيا للخطر بالعنف أو بالتحضير له — ما لم يُثبت بشكل مقنع أنه عدل عن ذلك. والثانية: مؤشّرات واقعية على أن الإقرار الذي قدّمه بالمادة 10 غير صحيح في مضمونه. والثالثة: قيام مصلحة إبعاد بالغة الخطورة بالمادة 54 فقرة 1 البند 2 أو 4 من قانون الإقامة. والرابعة: أن يكون متزوّجًا في وقت واحد بأكثر من زوجة، أو أن يُظهر بسلوكه ازدراء المساواة بين الرجل والمرأة المقرَّرة في الدستور.

خطوات عملية

  1. اطلب مستخرج سجلّك الجنائي أولًالا تقدّر من الذاكرة. المستخرج الرسمي هو ما ستُبنى عليه الحسبة، وهو ما ستقارنه الجهة بما ذكرته في الطلب.
  2. اجمع أحكامك بمعادلة النصّتُجمع الغرامات وأحكام الحبس الصغيرة معًا، ويعادل اليوم الغرامي يوم حبس. احسب المجموع وقارنه بحدّ التسعين قبل التقديم.
  3. تحقّق أن مدّة الاختبار انقضت فعلًاحكم الحبس الموقوف لا يخرج من الحساب إلا إذا أُوقف للاختبار وسقط بانقضاء مدّة الاختبار. الإيقاف وحده لا يكفي.
  4. إن تجاوزت الحدّ قليلًا فاطلب النظر في حالتكالنصّ يقول إنه عند التجاوز الطفيف يُقرَّر في كل حالة على حدة. اعرض ظروفك كتابةً بدل افتراض الرفض.
  5. أدرج كل ما في الخارج في الطلبالفقرة 4 توجب ذكر الإدانات والتحقيقات والدعاوى الجنائية الجارية في الخارج داخل طلب التجنيس. الإغفال مخالفة لواجب منصوص عليه.
  6. إن كان هناك تحقيق جارٍ فاعرف أن الملفّ يُجمَّد لا يُرفضيُوقَف البتّ حتى انتهاء الإجراء، وفي حالة الإدانة حتى صيرورة الحكم نهائيًّا. لا تسحب طلبك ولا تقدّم آخر جديدًا.
  7. راجع موانع المادة 11 على وضعكأربعة موانع تُغلق الباب بلا نظر إلى الأرقام، منها الزواج بأكثر من زوجة في وقت واحد وصحّة الإقرار المقدَّم. راجعها قبل التوقيع على الإقرار.
ما لا تقوله هذه الصفحة هذه الصفحة تشرح حساب العقوبات في المادة 12أ وموانع المادة 11. أما شروط التجنيس نفسها فهي في المادة 10 للمسار العامّ وفي المادة 9 لزوج الألماني. وتقدير «التجاوز الطفيف» و«المؤشّرات الواقعية» مسألة وقائع تُقرَّر في كل ملفّ، وفي الحالات الجادّة استعن بمحامٍ مختصّ.
تنبيه المحتوى هنا للإرشاد العام وليس استشارة قانونية. القرار يعود إلى الجهة المختصّة، وفي الحالات المعقّدة استعن بمختصّ.

أسئلة شائعة

ما مقدار العقوبة الذي لا يمنع التجنيس؟

تخرج من الاعتبار التدابير التربوية والوسائل التأديبية بقانون قضاء الأحداث، وأحكام الغرامة حتى تسعين يومًا غراميًّا، وأحكام الحبس حتى ثلاثة أشهر إذا أُوقفت للاختبار وسقطت بانقضاء مدّة الاختبار.

عندي حكمان صغيران، هل يُجمعان؟

نعم. عند تعدّد الأحكام بالغرامة أو الحبس في حدود البندين 2 و3 تُجمع، إلا إذا كُوِّنت عقوبة إجمالية أقلّ. وعند اجتماع غرامة وحبس يعادل اليوم الغرامي يوم حبس.

تجاوزت الحدّ بقليل، هل يُرفض طلبي حتمًا؟

لا حتمًا. ينصّ القانون على أنه إذا تجاوزت العقوبة أو مجموع العقوبات الحدّ تجاوزًا طفيفًا، يُقرَّر في كل حالة على حدة ما إذا كان يمكن صرف النظر عنها.

هل يسري هذا التسامح على كل الجرائم؟

لا. يسقط التسامح إذا كانت الإدانة عن فعل معادٍ للسامية أو عنصري أو مُحتقِر للإنسان بمفهوم المادة 46 فقرة 2 الجملة 2 من قانون العقوبات، وثبت هذا الدافع في إطار الحكم.

هل تُحسب إدانة صدرت في بلدي؟

نعم إن توافرت ثلاثة شروط: أن يكون الفعل معاقبًا عليه في الداخل، وأن يكون الحكم قد صدر في إجراء يحترم سيادة القانون، وأن يكون مقدار العقوبة متناسبًا.

وإذا كانت الإدانة الأجنبية قديمة جدًّا؟

لا يمكن الاعتداد بها بعد أن تكون قد وجب محوها بموجب قانون السجل الجنائي الاتحادي.

هل يجب أن أذكر تحقيقًا جاريًا ضدّي في الخارج؟

نعم. تنصّ الفقرة 4 من المادة 12أ على أن الإدانات الصادرة في الخارج والتحقيقات والدعاوى الجنائية الجارية فيه تُذكر في طلب التجنيس.

ماذا يحدث لطلبي إن فُتح تحقيق ضدّي؟

يُوقَف البتّ في طلب التجنيس حتى انتهاء الإجراء، وفي حالة الإدانة حتى صيرورة الحكم نهائيًّا. أي أن الطلب يُجمَّد ولا يُرفض.

ما الحالات التي تمنع التجنيس بصرف النظر عن العقوبة؟

تعدّد المادة 11 أربعًا: مؤشّرات واقعية على اتّباع أو دعم مساعٍ ضدّ النظام الأساسي الديمقراطي الحرّ، ومؤشّرات على أن الإقرار المقدَّم بالمادة 10 غير صحيح في مضمونه، وقيام مصلحة إبعاد بالغة الخطورة بالمادة 54 فقرة 1 البند 2 أو 4 من قانون الإقامة، والزواج بأكثر من زوجة في وقت واحد أو إظهار ازدراء المساواة بين الرجل والمرأة بالسلوك.